Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 169

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

الخاتمة

١- إن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة كامل حقوقها، ومنها حقوقها الزوجية، وذلك بالأمر بصيانتها، وإيصالها إليها، ومنع الاعتداء عليها.

٢- إن من ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ما تبت وجوبه لها بنصوص وأوامر شرعية، وقد وعد الله بالثواب لمن أداها، وتوعد بالعقاب من هضمها، أو اعتدى عليها.

٣- مما ضمنت به الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها، أنها منعت التنازل عن الحقوق التي يكون في التنازل عنها ضرر مادي أو معنوي عليها، أو مخالفة شرعية في التنازل عنها.

٤- من الضمانات لحقوق المرأة أن تنازلها عن الحقوق لابد وأن يكون برضاها، وقد أبطلت الشريعة كل تصرف لها بالتنازل عن حقوقها إذا اشتمل على إكراه، أو غرر.

٥- لا اعتبار لتنازل المرأة عن حقوقها إذا كان ذلك قبل وجود سببه، ولا اعتبار له كذلك قبل وجوبه، لأن تنازلها حينئذ لا يكون عن بصيرة بعواقب الأمور، فإن تنازلت عنه قبلُ، جاز لها أن ترجع عن تنازلها، وتطالب بحقها إن شاءت، وفي ذلك ضمان لحقوقها.

٦- إن الشريعة الإسلامية ضمانا لحقوق المرأة وصيانة لكرامتها، حرَّمت من الأنكحة التي اشتملت على ضرر مادي أو معنوي عليها، والتي كانت معروفة في الجاهلية.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 169 (SanadKitab #11281, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.