Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 171

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

١٣- من ضمانات حقوق المرأة الخاصة، أن الشريعة الإسلامية منعت ولي المرأة أن يعضلها، فيمنعها من الزواج مطلقا، أو مِمَّن تريده، لو كانت من أهل الاختيار، إن أرادت أن تتزوج من كفء؛ لأن عضلها ظلم لها وهضم لحق أساسي من حقوقها.

١٤- أن الولي لو عضلها، أو غاب عنها، فإن الشريعة ضمنت حقها في الزواج بإسقاط ولايته بسبب العضل أو الغيبة، وتنتقل ولايتها إلى الولي الأبعد.

١٥- إن الشريعة ضمنت للمرأة حقوقا زائدة على ما أوجبتها الشريعة لها، وذلك بإعطائها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية التي ترى فيها مصلحتها، ولا تكون منافية للشرع، ولا مناقضة لمقتضى العقد، فتجب لها تلك الحقوق بالاشتراط، ويجب على الزوج الوفاء بها.

١٦- لا يجوز إكراه المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، وضمانا لهذا الحق جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب فسخ ذلك النكاح.

١٧- ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في المهر، فمنعت لذلك نفي المهر في عقد النكاح، وفرضت مهر المثل عند التفويض، كما جعلت لها الحق في منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها المعجل، وضمنت الزوج المهر لو هلك في يده ما لم يسلمه للمرأة، أو يخلي بينه وبينها.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 171 (SanadKitab #11281, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.