Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية
  2. المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.

قال ابن الأثير ﵀: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرفع الرِجل للوطء، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول١.

وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار٢.

قال ابن قدامة ﵀: "إنما سمي شغاراً لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، في القبح"٣.

حكمه:

أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي ﵀: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"٤.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 55 (SanadKitab #11281, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.