Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية
  2. المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث ورد فيه النهي عن الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فكان نكاح الشغار فاسداً١.

القول الثاني: يصح نكاح الشغار، ويفرض لكل منهما صداق المثل.

وهو قول الحنفية٢.

وقد علل الحنفية لتصحيح نكاح الشغار مع فرض صداق المثل، بما ذكره ابن عابدين ﵀: بأن"متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوّه عن المهر، وكون البضع صداقاً، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعاً، فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله، فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير، لأن ما هو متعلق النهي به لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته..." اهـ٣.

وقد رد ابن قدامة ﵀ على هذا التعليل بأن المفسد في نكاح الشغار ليس عدم التسوية، بدليل نكاح المفوضة، فدل على أن المفسد هو الشرط، وقد وُجد، ولأنه سلف في عقد، فلم يصح٤.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 57 (SanadKitab #11281, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.