Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 60

  1. الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية
  2. المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.

قال الصنعاني ﵀ مبينا حكم نكاح التحليل، وصوره: "والحديث دليل على تحريم التحليل؛ لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد،، واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه عُلق بوصف يصح أن يكون علة الحكم.

وذكروا للتحليل صوراً منها:

- أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت.

- ومنها: أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها.

- ومنها أن يكون مضمراً عند العقد، بأن يتواطئا على التحليل، ولا يكون الدائم هو المقصود، وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يُشتغل بها"١.

وقد اختلف العلماء في فسخه إذا تم، على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ وهو قول مالك٢، وأحمد٣ رحمهما الله.

وتعليلهم لذلك أن النهي يقتضي الفساد، فهو نكاح فاسد للعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له.

القول الثاني: هو نكاح صحيح، ولا يفسخ.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 60 (SanadKitab #11281, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.