Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 72

  1. الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية
  2. المبحث السادس: (الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائدا في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء.

الفرع الثاني: تعريف الإيلاء وحكمه:

هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرفات التي كانت تصدر من الزوج في الجاهلية، ويقصد به إيقاع الضرر بزوجته وإيذائها عند المساءة إظهارا لغضبه، فكان الرجل إذا غضب على زوجته حلف أن لا يطأها السنة والسنتين، أو أن لا يطأها أبدا، فتمضي زوجته تلك المدة دون أن يقربها زوجها، أو يطلقها حتى تتزوج من آخر، فتبقى معلقة، لا هي مستمتعة بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلقة، فتتزوج بغيره، فرفع الإسلام الظلم الواقع عليها بفرض أحكام الإيلاء.

وسأذكر فيما يلي بعض تلك الأحكام المتعلقة برفع معاناة الزوجة في حالة الإيلاء، وذلك بعد

تعريف الإيلاء لغة واصطلاحا.

أولا: الإيلاء لغة واصطلاحا:

لغة: الإيلاء من (آلى) (إيلاء) ، مثل آتى إيتاء: إذا حلف، وهو رباعي، فالإيلاء: مطلق الحلف.١

واصطلاحا: اختلف الفقهاء في تعريف الإيلاء، وذلك بناء على اختلافهم في مدة الإيلاء.

فالإيلاء عند الحنفية: هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر.٢

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 72 (SanadKitab #11281, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.