هذا ويلاحظ أن العلماء يذكرون أن ما آلى به النبي ﷺ غير الإيلاء المعروف لدى الفقهاء؛ لأنه ﷺ إنما حلف أن لا يدخل بيت أزواجه، لا أنه لا يجامعهن١.
ما يجب فيه على المولي:
إذا حلف الرجل بالله ﷿، أو بصفة من صفاته أن لن يطأ زوجته، فإن حاله لا يخلو من أن يكون قد حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر، أو يكون قد حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر٢ فها هنا ثلاث حالات:
Rujukan halaman ini:ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 74 (SanadKitab #11281, hlm. urut 65)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.