Lewati ke konten

Kitab: Fawa'id min Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: عبد العزيز السدحان

Baca halaman 36

  1. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

قوله: [ببوانة] في فتح المجيد قولان بفتح الباء وبضمها.

قال الشيخ أثابه الله: ولما كان النذر نذر عبادة لم يفته من أول مرة، بل سأل واستفصل، فلما تأكد أنها خالية من المعاصي، وأنها غير مملوكة لإنسان أفتاه بالجواب.

قوله: [وثن] قال بعضهم: الوثن: ما ليس له صورة، والصنم يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة.

قوله: [يعبد] ويلحق بذلك معابد المبتدعة كالرافضة والصوفية من حوانيتهم وخاناتهم وحسينياتهم فلا شك أنها أقيمت على غير التقوى.

قوله: [أعيادهم] العيد: ما يتكرر بعود.. إلخ الحاشية رقم ١.

يوم عاشوراء: يتخذه النواصب يوم عيد والشيعة يوم مأتم.

* * *

٦٨: ١٠٦ [" ... لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"]

قال الشيخ أثابه الله: وقد ورد في الحديث قصة أخرى. لما سرقت ناقة النبي –ﷺ سرقها المشركون، قامت امرأة من الأسرى فركبتها وقالت: إن نجاني الله عليها نحرتها لله، فلما قدمت المدينة أخبرتهم بذلك فقال –ﷺ ذلك.

* * *

٦٩: ١٠٦ [١ حاشية: "نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: تجب لحديث عائشة: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والثاني: لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي] .

قال الشيخ أثابه الله: والذي أختاره القول الأول، وهو وجوب الكفارة.

Rujukan halaman ini: فوائد من شرح كتاب التوحيد، ص 36 (SanadKitab #11284, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.