Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah fil Inghimas · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 53

  1. أدلة من السنة

٦٩- لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك١.

٧٠- فبينما عمر ذات ليلة يعس٢ إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن.

فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟!

فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟

فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر.

فعلم عمر على [الباب] ٣ فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به "أهل بيت عاصم" هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها٤.

٧١- وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.

Rujukan halaman ini: قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح، ص 53 (SanadKitab #11288, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.