Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah fil Inghimas · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 67

  1. أدلة من السنة

الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان

١١٨- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:

أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه

والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.

١١٩- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.

١٢٠- كما قال النبي ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" ١.

قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"٢.

١٢١- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه٣.

Rujukan halaman ini: قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح، ص 67 (SanadKitab #11288, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.