فيما ذكره من المخارج على البداهة
ما يجوز من الحيل وما لا يجوز
فإن قلت (¬١): تعليم الحيل مذموم حتى قالوا: إن المفتي الذي يعلم الناس الحيل هو الماجن الذي يستحق الحجر (عليه) (¬٢) في جميع المذاهب [قلت] (¬٣): الحق فيه التفصيل، قال تعالى: ﴿كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ﴾ (¬٤) الآية، وقال ﷿ لأيوب: ﴿﴾
﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ (¬٥) وكان [أيوب ﵇] (¬٦) حلف أن يجلد زوجته رحمة مئة جلدة. فعلمه الله تعالى المخرج، وقد صح أنه ﵇ قال:
(خذوا عثكالا (¬٧) فيه مئة شمراخ فاضربوه به» (¬٨) حين أتى بناقص الخلق وقد زنى، وقد صح أنه ﵇ قال لعامل خيبر: «أوكل تمر خيبر هكذا؟» (¬٩) قال: لا بعت منه صاعين بصاع قال ﷺ: «إنه عين الربا هلا بعت