Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Qari · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 178

  1. الإمام أبو حنيفة
  2. فصل في اعتقاده
  3. فيما ذكره من المخارج على البداهة ما يجوز من الحيل وما لا يجوز

المؤمنين يأمرنا بقتل رجل ولا ندري ما هو أنقتله؟ فقلت: يا أبا العباس أن أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق، قلت: انفذ الحق حيث كان قال: وكان الربيع أراد ان يوثقني فربطته.

(وروي) أن امرأة كانت مجنونة لها لقب إذا دعيت بذلك شتمت، فدعاها رجل به فقذفت أبويه وهما حيان، فرفعت إلى ابن أبي ليلى (¬١) فأقام عليها حدين قائمة في المسجد في مجلسه، فقال الإمام: المجنونة لا تحد، والخصم أبواه، ولا تحد إلا بطلبهما، ولا يوالي بين حدين حتى يجف الآخر. ولا يكرر الحدان إن قذف جماعة بكلمة، ولا تقام الحدود في المساجد، ولا تحد قائمة، ولا تمد في الحدود.

وعن خارجة (¬٢). قال: دعاه المنصور وعنده ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، وابن شبرمة قاضي بغداد فقال: ما قولك في الخوارج إذا أصابوا من مال المسلمين ودمائهم؟ قال: سل هذين فسألهما، فقال أحدهما: يؤاخذون، وقال الآخر [لا] (¬٣) قال أخطئا جميعا، قال: لهذا دعوتك، ما صوابه؟ قال: ما أصابوا [بعد] (¬٤) التجمع لا يضمنون وما أصابوا قبله ضمنوا، ادعى الزهري (¬٥) في هذه المسألة إجماع الصحابة.

Rujukan halaman ini: طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني، ج 1، ص 178 (SanadKitab #1130, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.