Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Qari · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الإمام أبو حنيفة
  2. فصل في اعتقاده
  3. فيما ذكره من المخارج على البداهة ما يجوز من الحيل وما لا يجوز

(وجاء رجل إلى) الإمام فقال (¬١): لي ابن إن زوجته امرأة طلقها، وإن اشتريت له جارية اعتقها وإن لم أزوجه امرأة، ولم اشتر له أمة يقع في الزنا، فما أصنع؟ قال: اشتر أمة [لنفسك] (¬٢) وزوجها منه فإن طلقها ردت عليك، وإن اعتقها لم ينفذ [عتقه] (¬٣).

(وقال الليث) (¬٤) بن سعد إمام أهل مصر (¬٥): كنت أتمنى/٨ أ/لقاء الإمام فرأيته اجتمع عليه الناس وسئل عن هذه المسألة فما اعجبني صوابه كما اعجبني سرعة جوابه.

(وروى) أنه كان عند الأعمش إذ سئل عن مسائل، وقيل: ما تقول في كذا وكذا قال الإمام: أقول كذا وكذا، فقال الأعمش: من أين لك هذا؟ قال: أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي وائل عن عبد الله، وعن أبي إياس عن أبي مسعود الأنصاري (رضى الله عنه) أنه قال ﷺ: «من دل على خير كان له مثل أجر عمله» (¬٦)، وحدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة (رضى الله عنهما) أنه ﵇ قال له رجل: يا رسول الله كنت أصلي في داري فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فقال ﷺ: «لك أجران:

Rujukan halaman ini: طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1130, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.