حفص، وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع الناس، وأخرجوه (¬١).
والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأن الرضاع يعتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم.
ولأبي حفص هذا الإختيارات يخالف فيها جمهور الأصحاب منها: أن نية الإمام الإمامة شرط للإقتداء. وهو اختيار الكرخي والثوري، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، نقله السروجي (¬٢) في (الغاية) في مسألة المحاذاة
٤٤. أحمد (¬٣) بن داود الدّينوريّ (¬٤)
صاحب كتاب"النبات"أحد علماء الأعيان وله من المصنفات كتاب "الفصاحة"وكتاب"الأنواء"وكتاب"القبلة"، وكتاب"حساب الدور"، وكتاب
Rujukan halaman ini:طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني، ج 1، ص 320 (SanadKitab #1130, hlm. urut 305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.