مصنف"الجامع الكبير المنظوم"وهو في جلد وشرحه في مجلدين.
١٠٥. أحمد (¬٢) بن ناجم.
قال أبو الليث في"شرح الجامع الضغير": سمعت الفقيه أبا حفص يقول:
سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال: قال نصير (¬٣) بن يحيى: سمعت الحسين بن مسهر، سمعت محمد بن الحسن يقول: جواز إجارة ظئر (¬٤)، دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله المنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم يجز إجارته. ألا ترى لو أن رجلا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة.
١٠٦. أحمد (¬٥) بن ناصر بن طاهر أبو المعالي.
العلامة الحسيني، المنعوت برهان الدين. كان إماما، عالما، متزهدا، عابدا، مفننا، وعنده انقطاع، وعبادة وزهد، ومعرفة بالتفسير، والفقه، والأصول.
Rujukan halaman ini:طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني، ج 1، ص 353 (SanadKitab #1130, hlm. urut 338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.