حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (¬١) جاز.
قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (¬٢).
* أبو الهيثم (¬٣)
ذكره في (المبسوط) (¬٤) قال (¬٥): ابتعت كاذيا (¬٦) من السفن، فحملت خوابي (¬٧) منها حمالا (¬٨) فانكسرت الخابية؛ فخاصمته إلى شريح فقال الحمال: زحمني الناس في السوق فانكسرت فقال شريح: إنما استأجرك لتبلغها أهله فضمنه إياها.
* أبو اليسر (¬٩)