كان يوتر بأربع١ وثلاثٍ, وست وثلاثٍ, وعشر وثلاثٍ, ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ,
ولا بأكثر من ثلاث عشرة٢.
وأما قوله ﷺ فهو:
"الوتر حق, فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر لواحدة" ٣.
القراءة في القيام:
٩- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره, فلم يَحُدَّ فيها النبي ﷺ حداً لا يتعداه بزيادة
أو نقص, بل كانت قراءته ﷺ فيها تختلف قصراً وطولاً, فكان تارة يقرأ في كل ركعة