Lewati ke konten

Kitab: As-Siyasah asy-Syar'iyyah · Pengarang: جامعة المدينة العالمية

Baca halaman 256

  1. الدرس: ٦ الجزية والخراج والعشور.
  2. العمومية في الجزية.

الالتزامات, والأعباء العامة في الدولة, الذي ينعم بخيراتها, ومن هذا المنطلق نرى أن الأصل في فرض الجزية أنها وسيلة للمساواة بين رعايا الدولة الإسلامية, فيجب أن يساهم كل فرد قائم من هذه الرعايا في الأعباء العامة المالية في الدولة؛ ليكون له في مقابل ذلك التمتع بالحقوق العامة والخاصة, والتمتع بالمرافق العامة في الدولة, فإذا كان هذا الفرد مسلمًا فالواجب عليه دفع الزكاة -على ما رأينا- من أمواله, وإذا كان من غير المسلمين, أي أهل الذمة, فالواجب عليه دفع الجزية, ومن ثم تتحقق المساواة بين هؤلاء الرعايا في التمتع بالحقوق, والالتزام بالواجبات, فالجزية إذن هي نصيب غير المسلم من التكاليف المالية العامة, التي تصرف في منفعة جماعة في المرافق العامة, ومعاونة فقراء غير المسلمين.

العمومية في الجزية:

إن العمومية في الجزية تعني أن يؤدي الجزية جميع من توافرت بالنسبة له شروط وجوبها, فلا يعفى أحد من أدائها دون مبرر, وأيضًا تعني العمومية أن تُفرض الجزية على جميع الأموال التي تحققت فيها شروط وجوب الجزية, ومعنى ذلك أن العمومية في الجزية تجمع بين الشخصية, والمادية, وعلى هذا سنتكلم عن كل من العمومية الشخصية, والعمومية المادية في الجزية.

بالنسبة للعمومية الشخصية نقول:

إن الشخص الخاضع للجزية يجب أن تتوافر فيه عدة شروط, من أهمها

أولًا: أن يكون ذكرًا, فهي لا تجب إلا على الرجل؛ لأنه من أهل القتال, أما المرأة فلا جزية عليها؛ لأنها ليست من أهل القتال.

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية - جامعة المدينة، ص 256 (SanadKitab #11313, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.