Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة

باب الوديعة

وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى.

وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.

وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.

والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 63 (SanadKitab #11315, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.