Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 66

  1. كتاب الإجارة
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.

ولا تجب إلا بشروط سبعة:

أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.

الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.

الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة١.

الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه.

الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 66 (SanadKitab #11315, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.