باب الشفعة
وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
ولا تجب إلا بشروط سبعة:
أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.
الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة١.
الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه.
الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان