Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 70

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

باب الهبة

وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله ﷺ: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" ١ والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله ﷺ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ٢.

إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 70 (SanadKitab #11315, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.