Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 92

  1. كتاب النكاح
  2. فصل [في التحريم بالجمع]

ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين.

ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 92 (SanadKitab #11315, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.