Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 95

  1. كتاب الرضاع
  2. باب الشروط في النكاح

باب الشروط في النكاح

إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" ١.

ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة٢ وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار٣ وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 95 (SanadKitab #11315, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.