Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 97

  1. كتاب الصداق
  2. فصل [في من لم يسم لها المهر]

فصل [في من لم يسم لها المهر]

فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها.

وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط١، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة٢.

ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 97 (SanadKitab #11315, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.