Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 120

  1. كتاب الصيد
  2. باب المضطر

باب المضطر

ومن اضطر في مخمصة١ فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه٢.

وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.

فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.

ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 120 (SanadKitab #11315, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.