Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 143

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأنفال

الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي ﷺ سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل١ ونفله أبو بكر ﵁ ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم.٢

الثالث: ما يستحق بالشرط وهو نوعان:

أحدهما: أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له.

الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 143 (SanadKitab #11315, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.