Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 37

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

باب زكاة الأثمان

وهي نوعان: ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك.

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة١ ونحوها فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 37 (SanadKitab #11315, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.