Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الزكاة إليه

باب من يجوز دفع الزكاة إليه

وهم ثمانية:

الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.

الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.

الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق.

السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.

السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.

فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه ﷺ أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ١.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 39 (SanadKitab #11315, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.