Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 117

  1. هذه المسائل التي في السؤال

والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟

فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن تقديم الأجير ... إلخ؟

فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.

باب الوكالة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟

فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.

وأجاب أيضاً: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.

باب الشركة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟

فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 117 (SanadKitab #11324, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.