Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 126

  1. هذه المسائل التي في السؤال

يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق؛ بل لو تلفظ بذلك وقال: لم أرد الطلاق ولا غيره، لم تطلق إلا بالنية، إذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وفي غيره.

وسئل: عن رجل غضب على زوجته، وسألته الطلاق، وقال لها: اخرجي عن بيتي، لست معي؟

فأجاب: هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق في حال الغضب أو سؤالها الطلاق، ثم قال: لم أرد بذلك الطلاق، أنه لا يقبل في الحكم، بل تحسب عليه من الطلاق؛ هذا في الظاهر. وأما بينه وبين الله، فإن علِم من نفسه أنه لم يرد الطلاق، لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الكنايات، هل منها ما يقع ثلاثًا؟

فأجاب: الكنايات ليس منها شيء يعد ثلاثًا.

كتاب الظهار

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تكفِّر المرأة ... إلخ؟

فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهارن فليس عليها إلا كفارة يمين.

كتاب العدد

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن توفى زوجها وفي بطنها جنين ميت؟

فأجاب: المرأة التي توفي عنها زوجها وفي بطنها جنين ميت، ويأتيها الدم تارة وتارة

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 126 (SanadKitab #11324, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.