Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 53

  1. والمسألة الثانية عشرة

وأيضاً، قيد الكسوة بالحول صواب؟ وأيضاً، إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط والداني، أم فيها تفصيل؟ وأيضًا، إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج أن يكسوها أم لا؟ وأيضاً، إن مضى بعض الحول؟

الجواب: أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف على ظاهره ١، وهو من الأمور التي يقولون: أمروها كما جاءت، أعني نصوص الوعد والوعيد، لا يتعرضون للمشكل منه. وأما قوله: " لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله "، فتلك مسألة أخرى على ظاهرها، وهو أن الله لو يستوفي حقه كما يستوفي السيد من عبده ٢ لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال الله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ ٣ الآية.

وعقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض الناس في الحرب، على وجه التكبر ٤.

وأما الضرب بالأرض ٥، فهو مشهور جداً، حتى أن بعض الناس يخط، فمن وافق خطه فذاك. والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخط،

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 53 (SanadKitab #11324, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.