Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 55

  1. والمسألة الثانية عشرة

وأما قوله: " لا يؤمن أحدكم ... إلخ"، ففسر بأن المراد: اعتقاد ذلك بالقلب، والعمل بذلك الاعتقاد؛ فإذا كان في القلب ضده وكرهه، وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر الممدوح، فهو ذلك.

وأما كسوة العرس، وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدًا، فالذي يفتى به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس؛ وهو مذهب الشيخ وابن القيم وأظنه المنقول عن السلف. وأما في ١ العدة: فعليه الكسوة والنفقة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 55 (SanadKitab #11324, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.