Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 66

  1. المسألة الرابعة عشرة

أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ١، ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٢، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.

ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم ٣، وأيضاً علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.

الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره ٤ بالذنوب، فالراجح فيها قولان:

أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.

والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج ٥، وما سوى هذين القولين غير صحيح.

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ "التحريم" و"الكراهة" وقوله: "لا ينبغي": ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.

مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا ٦ الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾ ٧. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ ٨. وكلام العلماء

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 66 (SanadKitab #11324, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.