Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 73

  1. المسألة الخامسة عشرة

السادس، وهو أبينها كلها: أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يتصور أن يهمله النبي ﷺ بالكلية مع صعوبته ١ والاختلاف فيه ٢. وأما حجة المخالف منهم، فمقرون أنه محض رأى لا حجة فيه إلا قياسًا فيما زعموا.

وأما قسم المال جزافًا، فأرجو أنه لا بأس به، كما في ثمرة النخل.

وأما المساقاة على الزرع ٣ كما أردتم، فلا أدري، وأنا أكرهه.

وأما معنى الاحتساب في نفقة الأهل، فمشكل علي.

وأما قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ٤، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه، حتى الأنبياء: فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنًا، فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة، فكيف بغيره؟ ولذلك قال رسول الله ﷺ في الصحيح:" نحن أحق بالشك من إبراهيم " ٥.

وأما قوله في كلام البقرة والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر " وليسا في ذلك المكان، فكان هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدة؛ وذلك أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم، فلما أخبر ﷺ أن هذا جرى فيما مضى، تعجبوا من ذلك مع إيمانهم، فقال: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر "، فلما ذكرهما لهذا المقام العظيم الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه، مع كونهما ليسا في المجلس محل ذلك، على أن إيمانهما أعلى من

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 73 (SanadKitab #11324, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.