Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 85

  1. المسألة التاسعة عشرة

المسألة التاسعة عشرة

قال، ﵀: سألني رجل عن وقف نخل تعطل ١، وبيع نصفه لإصلاح النصف الآخر بمائة أحمر، واستأجروا بمائة الأحمر من يسقي النصف الآخر عشر سنين. فمات الذي استأجره لما مضى بعض المدة وهي سنتان، وأراد ورثته أن يتموا باقي مدته، وأراد المؤجر ٢ الفسخ.

فأجبت: إن الإجارة صحيحة ثابتة، لا تنفسخ بموت المستأجر. فإذا تمم الورثة ما على ميتهم، استحقوا ما استحقه، وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا: أن القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت. من ذلك أن النبي ﷺ لما ساقى أهل خيبر، لم يجدد ٣ الخلفاء بعده عقدًا. فإذا ثبت هذا، فقد أمر الله بالوفاء بالعقود، بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ٤، وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم. فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز، ولا يجوز الوفاء به لأجل موت، فعليه الدليل.: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ٥.

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 85 (SanadKitab #11324, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.