Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 90

  1. المسألة الثانية والعشرون

أمر قربة. وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد ١ إلا بعد انقراضهم، وعاداتنا نفتي ببطلان مثل هذا، ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني، وذكر بطلان مثل هذا الشرح الكبير وغيره.

(وأما) ٢ المسألة الثانية وهي: وقف المرأة على ولدها، وليس لها زوج ... إلخ، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول ﷺ، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه، سواء شرط ٣ على قسم الله، أم لا، وهذا في الحقيقة يريد أمرين:

الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف فيه.

والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث، فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام. ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كاف في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت.

وأما المسألة الثالثة: إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا، ولكن الإفاضة على أنه ممن يرث; فأنا لا أدري عن هذه المسألة، لكن أرى لك التوقف عنها، ولا يُنْزع من يد من يأكله إلا ببينة.

وأما المسألة الرابعة، وهي: الوقف على المحتاج

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 90 (SanadKitab #11324, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.