Lewati ke konten

Kitab: Kitabatul Hadits baina an-Nahyi wal Idzn · Pengarang: أحمد بن محمد حميد

Baca halaman 9

  1. الفصل الأول: في تعريف الكتابة وإطلاقاتها في الشرع
  2. المبحث الثاني: إطلاقات الكتابة في الشرع

المبحث الثاني: إطلاقات الكتابة في الشرع:

قد جاءت الكتابة ومشتقاتها في القرآن الكريم والسنّة النبوية لتدل على عدة معانٍ.

فالأصل في الكتابة النظم بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ، ويطلق كل واحد منها على الآخر، ولذا سمى كلام الله وإن لم يكتب كتاباً، كما قال جل ذكره: ﴿الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:١، ٢] .

والكتاب اسم للصحيفة مع المكتوب فيه كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾ [الأنعام:٧] .

والكتابة وسيلة لمقصد في النفس، فقد تطلق الوسيلة على الشيء المراد في النفس ولذلك أطلقت الكتابة على أمور عدة وردت في الوحيين منها:

١ـ العلم كما قال تعالى: ﴿أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [القلم:٤٧] .

٢ـ الحكم كما قال تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ [الأنفال:٧٥] .

٣ـ تطلق على الفرض كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:١٨٣] .

٤ـ تطلق على التقدير والإيجاب كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: كتابة الحديث بين النهي والإذن، ص 9 (SanadKitab #11345, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.