Lewati ke konten

Kitab: Kitabatul Hadits fi 'Ahdin Nabi · Pengarang: ناصر بن إبراهيم العبودي

Baca halaman 61

  1. المبحث الخامس: في ذكر آراء العلماء واجتهاداتهم في التوفيق بين أحاديث الإذن والنهي، وتحقيق المسألة في ذلك.
  2. القول الثاني: مذهب النسخ

تقدم – وابن حجر في "فتح الباري" (١) فإنه بعد أن ختم الأقوال في هذه المسألة بالنسخ قال: "... وهو أقربها مع أنه لا ينافيها". يعني أن القول بالنسخ لا ينافي الأقوال السابقة، التي قيلت في الجمع بين الأحاديث، بل ينسجم معها، فيستفاد منها معرفة علة النهي التي كانت في أول الأمر، ثم لما زالت أبيحت الكتابة، والله تعالى أعلم، وقد مال إلى هذا القول من المحدثين المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر كما في "الباعث الحثيث" (٢) ، والشيخ الألباني في "تعليقه على الباعث الحثيث" والشيخ الدكتور محمد أبوشهبة في كتابه "دفاع عن السنة" (٣) ، ومما يزيد الأمر وضوحا وتأكيداً استقرار الأمر بين الأمة على الإجماع على جواز كتابة الأحاديث واستحباب ذلك، وهذا قرينةٌ قاطعة على أن آخر الأمرين عنه ﷺ هو الإذن بكتابة الحديث. قال السخاوي "... وبالجملة، فالذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب، بل قال شيخنا: إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم" (٤) ، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن، ص 61 (SanadKitab #11346, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.