طهارةٍ جاز فعل النَّفل بها جاز فعل الفرض بها، كالطَّهارة … (¬١) بالماء والتَّيمُّم قبل أن يصلِّي به فرضًا] (¬٢).
وعند الشافعي ﵀: التَّيمم نظير طهارة المستحاضة، أي الطَّهارة جائزةٌ (¬٣) مع الحدث (¬٤)، كذلك ها هنا يجوز التَّيمم مع الحدث، حتى لو تيمَّم قبل الوقت لا يجوز (¬٥)، ولا يجوز أداء (¬٦) الفرضين بتيمُّمٍ واحدٍ (¬٧)؛ إلّا أن الوقت في المستحاضة أُقِيم مقام صلاةٍ واحدةٍ في حق التَّيمُّم (¬٨) عند الشَّافعي (¬٩) ﵀ تيسيرًا.