Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الأيمان

فيه، لا يقال قوله ما يُكبس به التنور (¬١) لا حاجة وقوله ما يباع في المصر كافٍ، قلنا نظرًا إلى العادة؛ لأنّه لو بيع في المصر [يُكبس به التنور فيكون ذكره بناءً على العادة وإلا الكبس] (¬٢) ليس بشرطٍ والبيع في الأسواق كافٍ.

قوله: (فإن أكل خبز القطائف) القطيفة كُليجة [أي] (¬٣) [تُلَفُّ] (¬٤) كذلك هذا الخبز يُلف فلا يحنث بأكل هذا في قوله لا يأكل الخبزًا، فأمّا إذا [كان] (¬٥) بطَبَرِستان (¬٦) يحنث؛ لأنّ عادتهم أكل خبز الأرز.

قوله: (خبز الأرز بالعراق) أي: عادة أهل العراق عدم أكل خبز الأرز، فلا يحنث بأكله في قوله لا يأكل خبزًا.

قوله: (فوكَّل بذلك لم يحنث)؛ لأنّ حقوق العقد راجعٌ إلى الوكيل لا إلى المُوكِّل، فأمّا إذا كان الحالف هو الوكيل بأن حلف لا يبيع فوكَّل غيره بالبيع يحنث الحالف، فأمّا إذا كان الحالف لا يليها أموره بيده كالسلطان وصدرجهان في بخارا يحنث بالتوكيل؛ لأنّ حكم العقد

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 416 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.