[الدَّراهم] (¬١) الجياد، ولهذا [لو] (¬٢) تَجَوَّزَ ببدل الصَّرف يَجُوزُ فلو لم يكن من جنس الجياد لكان استبدالًا، والاستبدال ببدل الصَّرف لا يَجُوز، ولهذا لو تَجَوَّزَ بالسَّتُّوقة لا يَجُوز؛ لأنّه ليس من جنس الجياد والسَّتُّوقة - سه توره - بأن كان في وسطه رصاص وعلى [جانبيه] (¬٣) فضة رصاص - أرزيز -.
قوله: (لمْ يتشاغل) فلو تشاغل يحنث؛ لأنَّه ليس من الضرورات، فأمّا الوزن مرتين من ضرورات القبض عادةً.
قوله: (درهمًا دون درهم) أي: مُتفرِّقًا فلو قبض بعضه [لم] (¬٤) يحنث؛ لأنّه لم يأخذ الكلَّ مُتفرِّقًا وقد حلف على [قبضه] (¬٥) مُتفرِّقًا.
قوله (¬٦): (لا يُكلِّم صاحب هذا الطَّيلسان فباعَه ثم كلَّمه حنث)؛ لأنّ الطَّيلسان لا يُعادي بل المراد صاحبه، فإن قيل يمكن أن الدَّاعي إلى [يمينه كون كرهه] (¬٧) الحالف وينبغي أن لا يحنث، قلنا ذلك محتملٌ أمّا الصاحب يُعادي لا محالة، فإذا [وقع] (¬٨) التعارض بين المحتمل والمحكم فيُحمل المحتمل على المحكم، و [المعاداة] (¬٩) لأجل [الصاحب محكم