Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الأيمان

[الدَّراهم] (¬١) الجياد، ولهذا [لو] (¬٢) تَجَوَّزَ ببدل الصَّرف يَجُوزُ فلو لم يكن من جنس الجياد لكان استبدالًا، والاستبدال ببدل الصَّرف لا يَجُوز، ولهذا لو تَجَوَّزَ بالسَّتُّوقة لا يَجُوز؛ لأنّه ليس من جنس الجياد والسَّتُّوقة - سه توره - بأن كان في وسطه رصاص وعلى [جانبيه] (¬٣) فضة رصاص - أرزيز -.

قوله: (لمْ يتشاغل) فلو تشاغل يحنث؛ لأنَّه ليس من الضرورات، فأمّا الوزن مرتين من ضرورات القبض عادةً.

قوله: (درهمًا دون درهم) أي: مُتفرِّقًا فلو قبض بعضه [لم] (¬٤) يحنث؛ لأنّه لم يأخذ الكلَّ مُتفرِّقًا وقد حلف على [قبضه] (¬٥) مُتفرِّقًا.

قوله (¬٦): (لا يُكلِّم صاحب هذا الطَّيلسان فباعَه ثم كلَّمه حنث)؛ لأنّ الطَّيلسان لا يُعادي بل المراد صاحبه، فإن قيل يمكن أن الدَّاعي إلى [يمينه كون كرهه] (¬٧) الحالف وينبغي أن لا يحنث، قلنا ذلك محتملٌ أمّا الصاحب يُعادي لا محالة، فإذا [وقع] (¬٨) التعارض بين المحتمل والمحكم فيُحمل المحتمل على المحكم، و [المعاداة] (¬٩) لأجل [الصاحب محكم

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 423 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.