والدَّعوى نوعان: صحيحةٌ وفاسدةٌ، فأمّا الفاسدة بأن ادّعى شيئًا مجهولًا أو ادّعى شيئًا غير مُلزم، [بأن] (¬١) ادّعى [الوكالة] (¬٢) وقال إنّي وكيلك فهذا غير مُلزم؛ لأنّه إذا ثبتت الوكالة فالمدّعي عليه يُعزل عن الوكالة [فلا (¬٣) فائدة] (¬٤) في إثبات الوكالة.
قوله: (وإن لمْ تكن حاضرةً) أي: تكون هالكةً؛ لأنّه قال ذكر قيمتها، فَذِكر القيمة لا بدّ أن يكون بعد الهلاك، لا يقال إذا كان غائبًا أيضًا يَذْكُر القيمة، قلنا الغَيْبة بمنزلة الهلاك [في أنّ] (¬٥) كلَّ واحدٍ مانعٌ من الانتفاع.
قوله: (يُشِير) إنّما يُشير لإزالة الجهالة.
قوله: (حدَّده) أي: يَذكر الحدود الأربعة وأسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، فأمّا إذا ترك أحد الحدود يصح فإذا غلط في أحد الحدود لا يصح؛ لأنّه يكون ذلك [الغير] (¬٦) مجهولًا لأنّ الأكثر قد ذكر.
قوله: (وأنّه يطالبه) [ليس بمخصوصٍ في العقار بل في المنقول [بقوله] (¬٧)] وأنّه] (¬٨) يطالبه] (¬٩)؛ لأنّه يمكن أن يكون مرهونًا فلا يكون له