أربعة، [[فإذا] (¬١) لم يكونوا أربعة فالستر] (¬٢) واجب؛ لأنَّه يكون قذفًا إذا أظهروا لعدم نصاب الشَّهادة، والستر أفضل إذا كانوا أربعة بقول النَّبي ﵇[للذي] (¬٣) شهد عنده (لو سترته بثوبك [كان] (¬٤) أفضل) (¬٥).
[قوله: (يقول أخذ ولا [يقول] (¬٦) سرق)؛ لأنَّ في قوله سرق إشاعة الفاحشة] (¬٧)
قوله: (ببقية الحدود) المراد سوى حدِّ الزِّنا؛ لأنَّ في الزِّنا لا تُقبل [شهادة] (¬٨) النِّساء، [فعند] (¬٩) الشافعي (¬١٠) [لا تجوز] (¬١١) شهادة النِّساء (¬١٢) مع الرِّجال سوى المال.