بالشَّهادة والشَّهادة [ثبتت] (¬١) بالكلِّ فيجب الضَّمان عليهما.
قوله: (فلا ضمان عليهن)؛ لأنَّ نصاب الشَّهادة باقٍ، وهو رجلٌ وامرأتان.
قوله: (فعلى الرَّجل السُّدس)؛ لأنَّ كلَّ امرأتين مقامَ رجلٍ واحدٍ فصار كأنَّه [شهد] (¬٢) ستَّة رجالٍ فيجب السُّدس على الرَّجل، وعندهما النِّصف على الرَّجل؛ لأنَّ [كلَّ] (¬٣) النِّساء بمنزلة رجلٍ واحدٍ فيجب عليهن النِّصف والنِّصف على الرَّجل.
قوله: (وإنْ كان بعد الدُّخول لمْ يضمنا)؛ لأنَّهما أفادا مثل ما [أفاتَا] (¬٤) إذا شهدا على النِّكاح؛ لأنَّهما فوَّتا المهر لكن [أدخلا] (¬٥) البُضْع في مُلْكِ الزَّوج، وكذلك بعد الدُّخول ما فوَّتا شيئًا؛ لأنَّهما فوَّتا المهر ولكن حصَّلا البُضْع فيكون البُضْع يقابل المهر فلا يكون [الشُّهود] (¬٦) مُتلفًا، فأمَّا قبل الدُّخول [أكَّدا] (¬٧) في ذمَّة الزَّوج ما كان على شرف السُّقوط وهو نصف المهر؛ لأنّه كان على شرف الزَّوال بأن ارتدَّت أو قبَّلت ابن زوجها يسقط.
و [للتَّأكيد] (¬٨) شبه بالإيجاب نظيره القبض؛ لأنّه مؤكَّد لأنَّه إذا هلك