يضمن الزِّيادة؛ لأنَّه رضي بها.
[قوله] (¬١) (فالضَّمان على شهود [اليمين] (¬٢) خاصة)، هذا ليس بمطلقٍ بل في صورةٍ يتحقَّق الضَّمان وهو [اليمين] (¬٣) على العِتاق أو على الطَّلاق قبل الدُّخول، فأمَّا بعد الدُّخول لما ذكرنا لا ضمان على الشهود؛ لأنَّهما ما فوَّتا شيئًا لأنَّ البُضْع يقابله، فأمَّا إذا رَجع شهود الشَّرط خاصةً [اختلف] (¬٤) المشايخ فيه.
* * *