قوله: (ويجوز قضاء المرأة في كلِّ شيءٍ)؛ لأنَّ القضاء ولايةٌ والشهادة أيضًا ولايةٌ فجازت شهادة المرأة فيجوز قضاؤها، فأمَّا في الحدود والقصاص لا تجوز شهادتها فلا يجوز قضاؤها، ولأنَّها تُدرأ [بالشبهة] (¬١) وفي المرأة نوع قصورٍ فيورث شبهةً.
قوله: (في الحقوق) أي: [الحقوق] (¬٢) التي لا تحتاج إلى [إشارة] (¬٣) كالدَّين والدُّور والعقار، وعند أبي يوسف (¬٤) يجوز في العبد الآبق للضرورة، فأمّا في الأَمَة لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنَّ الإباق في العبد غالبًا دون الأَمَة، وذكر في الهداية (¬٥) أنَّه يصح في الأمانة [المجحودة] (¬٦) والمضاربة [المجحودة] (¬٧) والنِّكاح والدَّين، قال ابن [أبي] (¬٨) ليلى (¬٩): يُقبل في جميع [ذلك] (¬١٠) لتعامل النَّاس، [والفتوى (¬١١) على] (¬١٢) قول ابن