مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥] [فقوله فبإذن الله] (¬١) يدل [على] (¬٢) أن القطع [وعدم القطع] (¬٣) جائزٌ، لينة - درخت خرما -.
قوله: (وإنْ تَتَرَّسُوا) - ستر داشتن -، لمْ يكفُّوا عن الرَّمي بسبب الصبيان؛ لأنَّ ضرر الصبيان ضررٌ خاصٌ وضرر الكفَّار ضررٌ عامٌ، ويجوز دفع ضرر الأعلى بتحمُّل الأدنى، (¬٤) كما أن قطع اليد [للآكلة] (¬٥) يجوز، وإن كان قطع اليد مذمومًا؛ لأنَّ اليد جزءٌ وضرر الآكلة يؤدِّي إلى [تفويت الكلِّ] (¬٦)، ولهذا لا يجوز قتل صبيان الكفَّار، فأمَّا إذا تترَّس [الكفَّار] (¬٧) بصبيانهم يجوز الرَّمي [بطريق الأولى] (¬٨).
قوله: (في سَرِيَّة لا يُؤْمَن) وهو مقدار أربعمائة، [السَرِيَّة] (¬٩) الجماعة المُسْتَراة، الاسْتِراء [الاختيار] (¬١٠)، يقال الجارية [المُسْتَراة أي: المختارة] (¬١١)،