وعند الشَّافعي (¬١) في دار الحرب بيع الغنائم يجوز بناءً [على] (¬٢) أن عنده الدَّار [دارٌ] (¬٣) واحدةٌ، وعندنا الدَّار داران: دار الإسلام ودار الحرب.
قوله (ولا بأس بأن يُنْفِل) التَّنفيل - بكسي داذن -، والمراد هنا التَّحريض على القتال.
قوله: (ويحرِّض) فيكون ويحرِّض عطف تفسيرٍ أي: [يفسِّر] (¬٤) أن المراد من التَّنفيل التَّحريض، كما جاء عطف [التَّفسير] (¬٥) في الشعر:
استغفر الله ذنبًا لست محصيه … ربُّ العباد إليه الوجهُ والعملُ
فالمراد من الوجهِ العملُ.
قوله: (بعد الخُمْس) أي: بعد رفع الخُمْس.
قوله (إلا من الخُمْس) هذا رواية القدوري، [وعلى غير رواية] (¬٦) القدوري لا يُعطي بعد الإحراز بعض المقاتلة وهذا رواية عن أبي حنيفة (¬٧)، وعلى رواية القدوري يُعطي من الخُمْس، لأنَّه حقُّ الإمام فيصرفه إلى أيِّ موضعٍ شاء.
قوله: (ومَرْكَبُه) إعرابه رفع بالعطف على قوله (ما) وما مرفوعٌ؛ لأنَّه