قوله: (لم [يُنقض] (¬١) عهده)؛ لأنَّ النَّقض يكون بالخيانة، وهذه الأشياء أي: الزِّنا والسَّب على النَّبي ﵇ يدل على الكفر ولا يدل على الخيانة فلا ينقص [لعدم ما يناقضه] (¬٢).
قوله: ([ولا شيء على القاتل) فإن قيل يُشْكل [فيما] (¬٣) إذا قتل من عليه القصاص قبل [القضاء] (¬٤) بالقتل يجب] (¬٥) القصاص ولا يكون حلُّ ذمه [للوليِّ] (¬٦) شبهةً، قلنا إنَّ دم من عليه القصاص مباح في حقِّ الوليِّ غير مباحٍ في غير الوليِّ، [فأمَّا دم المرتدِّ حلالٌ مباحٌ في حقِّ الكلِّ فلا شيء [بقتله] (¬٧) [ولا] (¬٨) يكون حلّ دمه [للوليِّ] (¬٩) شبهةً في (¬١٠) غير الوليِّ؛ لأنَّ الدَّم ليس بمالٍ فلا يكون للولي ملكًا من كلِّ وجهٍ فلا يكون شبهةً.
قوله: علامةً كالزنار وهو منطقة يتخذ من الإبريسم [والكستجات] (¬١١)، [والكستجات] (¬١٢) جمع كستجة وهو خيطٌ غليظٌ بقدر الإصبع من الصوف،