وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي] (¬١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (¬٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت] (¬٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت] (¬٤) كرباسًا (¬٥) أو زندنيجيًا (¬٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم.
قوله: (فتجوز الوصية للحمل [و] (¬٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و [قيَّد] (¬٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة.
قوله: (صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا] (¬٩) يصحُّ [استثناؤه] (¬١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان