Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 566

  1. كتاب الوصايا

وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي] (¬١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (¬٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت] (¬٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت] (¬٤) كرباسًا (¬٥) أو زندنيجيًا (¬٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم.

قوله: (فتجوز الوصية للحمل [و] (¬٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و [قيَّد] (¬٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة.

قوله: (صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا] (¬٩) يصحُّ [استثناؤه] (¬١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 566 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.